44

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

بَعدَهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، و٠٠٠ (١) . ثالثًا: لم يصحَّ عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (٢)، لكنْ قال ابنُ القيم: وكان ابنُ عمر- مع تَحَرِّيهِ للاتِّباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة (٣) . قلت: وخير الهدي هديُ محمد ﷺ. قال شيخُنا الألباني في "تمام المنة" (ص ٣٤٨):

(١) ونقل أسماء القائلين بذلك، كما في "شرح السنة" (٤/ ٣٠٩)، وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام" (٢٤/ ٢٢٠، ٢٢١) . (٢) انظر لزامًا "إرواء الغليل" (٣/ ١١٢- ١١٤) . (٣) "زاد المعاد" (١/٤٤١) .

1 / 46