41

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

-١٣-
لا أذان ولا إقامةَ لِلْعيدَيْنِ
عن جابر بن سَمُرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مَرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (١) .
وفي ابن عباس وجابر ﵄، قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (٢) .
قال ابن القيم:
وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنةُ أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك (٣) .

(١) رواه مسلم (٨٨٧) وأبو داود (١١٤٨) والترمذي (٥٣٢) .
(٢) رواه البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦) .
(٣) "زاد المعاد" (١/٤٤٢) .

1 / 43