34

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

-١٠-
هل يُصَلَّى قبلَ صلاة العيد أو بعدَها؟
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلَها ولا بعدها ... " (١) .
وقال ابنُ القيم ﵀ (٢):
ولم يكن هو [ﷺ]، ولا أصحابُه يُصَلّون إذا انتهوا إلى المُصلَّى قبل الصلاة ولا بعدها.
وقال الحافظ ابن حجر (٣):
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنَّةٌ قبلَها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة (٤) .

(١) رواه البخاري (٩٨٩) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (٣/١٩٣) وابن ماجه (١٢٩١) .
(٢) "زاد المعاد" (٢/٤٤٣) .
(٣) "فتح الباري" (٢/٤٧٦) .
(٤) وانظر "شرح السنة" (٤/٣١٦، ٣١٧) .

1 / 36