65 -حدثنا السري بن يحيى، أنا قبيصة، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه: «أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه، فإن شاء أخذ وإن شاءأذن له»صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي