٥٨ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
٥٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي مَعْنَاهُ
٦٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَتَّابِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمَّا دَفَعَ الْمِفْتَاحَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «هَا»، ثُمَّ غَيَّبَهُ، قَالَ: «فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَغِيبُ الْمِفْتَاحُ»