77أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسولالملا علي القاري - ١٠١٤ هجريمحققمشهور بن حسن بن سلمانالناشرمكتبة الغرباء الأثريةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣هـ - ١٩٩٣هـمكان النشرالسعوديةتصانيفالماتريدية•مناطقأفغانستانالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨عَن أمه نِكَاحا غير سفاح فإنكار مَا يثبت عَنهُ ﷺ كفر فَلَا يرد أَن حكم الْقَاذِف الْحَد الْمَعْرُوفثمَّ قَوْله كَافِرًا فِيهِ بحث من جِهَة إِطْلَاقه لِأَن الْحَرْبِيّ لَا كَلَام فِيهِ والمستأمن لَا يجوز قَتله وَالذِّمِّيّ ظَاهِرَة الْقَتْل لِأَن لَهُ مَا لنا وَعَلِيهِ مَا علينا إِلَّا مَا خص بِدَلِيلوَأما مَا ذكره الكردري فِي المناقب من أَنه من مَاتَ على الْكفْر أُبِيح لَعنه إِلَّا وَالِدي رَسُول الله ﷺ لثُبُوت أَن الله تَعَالَى أحياهما لَهُ حَتَّى آمنا بِهِ فَفِيهِ مَا سبق من التَّنْبِيه أَنه أثبت كفر وَالِديهِ وَمنع لعنهما بِشُبْهَة الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَو لم يَصح نقلا وَلَا شرعا غَايَته أَنه يجوز عقلا فَلَا شكّ أَن الْأَحْوَط لصَاحب الدّين أَن لَا يلعن أحدا فَإِن الِاشْتِغَال بِذكر الْمولى فِي كل حَال هُوَ الأولىثمَّ ظهر لي وَجه آخر فِي منع اللَّعْن وَهُوَ مَا قَالَه ﷺلَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَاتفعلى هَذَا لَا يجوز لعن وَالِدي عمر ﵁ وَلَا آبَاء الصَّحَابَة وَلَا آبَاء بَقِيَّة الْمُسلمين إِذْ لَا فَائِدَة فِي اللَّعْن وَقد تتفرع عَلَيْهِ الطعْن وينجر إِلَى الْفساد فِيمَا بَين الْعباد على الْخُصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَالِديهِ ﷺ فَإِنَّهُ أَب للْأمة وَله كَمَال فِي الْحُرْمَة وَلَوْلَا النَّفْي المتضمن لمنعنا من الاسْتِغْفَار لَهما ولأمثالهما فِي الْآيَة لَكنا دَعونَا لَهما بالمغفرة1 / 144نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي