433أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠عن ابن عباس أن العبد الآبق لا قطع عليه، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم وشريح.(٥٩٤) واتفقوا على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع عنده بعينه إن عليه رد وذلك على صاحبه.(٥٩٥) واختلفوا إن كان قد استهلكه، فقال الشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق عليه مع القطع الغرم.وقال الكوفي وأصحابه والثوري: إذ استهلكه فلا غرم عليه بعد القطع، فإن سرق مرات ثم يؤتى به في آخر مرة قطع، وضمن كل السرقات إلا الآخرة في قول الكوفي.2 / 503نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي