430أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠والحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب، والحطب، والجذوع، فقال الشافعي في كل ذلك قطع إذا بلغ المقدار وسرق من جرز.وقال الكوفي: لا قطع في شيء من ذلك، وقال الثوري: لا قطع في الذي يفسد من يومه.(٥٨٧) واختلفوا في القطع في المصحف، فأوجبه الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.وقال الكوفي: لا قطع عليه.(٥٨٨) واختلفوا في قطع النباش، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور عليه القطع وبه قال أبو يوسف.وقال الكوفي ومحمد: لا قطع عليه، وليس القبر بحرز.وبه قال الثوري.2 / 500نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي