423

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

وقال عطاء والنخعي: عليه التعزيز، وهو قول مالك والثوري وأحمد والكوفي وأصحابه.
(٥٧٥) واتفقوا على أن من شرب الخمر الحد سكر منها أو لم يسكر.
(٥٧٦) واختلفوا في وجبه على من شرب قليل المسكر ولم يسكر.
فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الحد، وإن لم يسكر منه. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة.
وقال عطاء: لا يضرب في شيء من الشرب الحد التي يسكر إلا الخمر.
وبه قال: الكوفي وأصحابه.

2 / 493