403

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث، وبه قال مالك والأوزاعي.
(٥٣٦) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر، ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.
(٥٣٧) واختلفوا في مهر المثل، فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها، ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها، وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها، ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها

2 / 473