396أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠مطالبة الزوج بالمهر، وكذلك أبو المعتوهة الكبيرة.(٥٢٥) واختلفا إذا كانت البكر كبيرة. فأباه الشافعي. والكوفي. وأجازه الكوفي في البكر الكبيرة خاصة. يستحسن ذلك لأن البكر لا تبرز للمطالبة.(٥٢٦) واتفقا فيما عدا ذلك أن ليس لأحدٍ من الأولياء أن يطالبوا عن كبيرة قهرًا إلا بتوكيلها.(٥٢٧) واتفقا على أن ليس للزوج مطالبة الأب بتسليمها، إذا كانت مدركة غير محجورة بكرًا كانت أو ثيبًا.2 / 466نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي