392

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
إيران
لم أرض. فالقول قولها. ولا يمين عليها في قول الكوفي. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قولها مع يمينها.
(٥١٨) واتفق الشافعي والكوفي إذا نكح الوليان: أن الأول أحق إذا علم.
(٥١٩) واختلفوا إذا لم يعلم، فقال الشافعي: إن لم يثبت الشهود أيهما أول، فالنكاح مفسوخ. هذا نص قوله، ومعناه عندي: أنه مفسوخ بفسخ الحاكم ذلك.
وقال الكوفي: إن كانا زوجا بإذنها. فالنكاح باطل فيهما جميعًا، وإن كانا زوجا من غير إذنها، فأيهما أجاز جاز، وبطل الآخر.
(٥٢٠) واتفقا أيهما أراد يمينها أنها لا تعلم تحلف.
(٥٢١) واختلفا إذا أقرت لأحدهما، وأراد الآخر يمينها.

2 / 462