388أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠[٧٢] باب: نكاح الكبيرة(٥١٢) أجمعوا أن الرضا في البكر، الصمت، وفي الثيب الكلام.(٥١٣) واختلفوا: أما الثيب فقال الشافعي: إذا أصيبت المرأة بنكاح وجماع في نكاح صحيح، وفاسد وزنا صغيرة كانت أو كبيرة فهي ثيب لا تزوج إلا بإذنها.وقال مالك والكوفي وصاحباه: أنه إذا وطئت وطئًا حلالًا، أو بشبهة حتى يجب به المهر، فهي ثيب لا تنكح إلا بإذنها فأما إذا فجر بها رجل2 / 458نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي