375أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح2 / 445نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي