370

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
إيران
وقال الكوفي: أيهما احتلم أو حاض فهو بلوغ، وإن لم يكن حيض، ولا احتلام فبلوغ الجارية سبع عشر سنة.
(٤٨٩) واختلف عنه في الغلام، فروى محمد بن الحسن، والحسن بن زياد ثمان عشر سنة، وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لتسع عشر. وقال أبو يوسف: البلوغ خمس عشر سنة إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية.
(٤٩٠) واتفقوا على أنه متى صلح الغلام بعد البلوغ أطلق عنه الحجر، واختلفوا فيه إذا عاد إلى إفساد ماله.

2 / 440