336

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٠] باب: ما يصنع بشاهد الزور
(٤٤٢) اختلف الشافعي والكوفي: فيما يعلم به شهود الزور. فقال الشافعي: إذا علم القاضي من رجل بإقراره، أو تيقن أنه شهد عنده بزور، عزره دون الأربعين. وشهر أمره.
وقال محمد وشاهد الزور عندنا من أقر على نفسه بذلك، وأما أن يكذبه المشهود له أو تقوم بينة بخلاف ما شهد به فلان.
(٤٤٣) واختلفوا فيما يصنع بشاهد الزور، فقال الشافعي: يعزره القاضي دون الأربعين. ويشهر أمره. فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه وإن كان من أهل قبيل وقفه في قبيله، أو في سوقه، وقال: إنا وجدنا هذا شاهد

2 / 406