324

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

(٤٣٣) واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد ما قضى القاضي أن ليس إلى نقض ما قضى به سبيل إلا ما روي عن حماد بن أبي سليمان أن ينقض القاضي حكمه. (٤٣٤) واختلفوا في ضمان ما تلف بشهادتهم. فقال مالك وابن أبي ليل لا ضمان في ذلك كله. وقال مالك: ويؤدب إذا رجع. وقال الشافعي: في كتابه الجديد: لا ضمان عليهم فيما تلف بشهادتهم

2 / 394