28أدب القاضي لابن القاصابن القاص - ٣٣٥ هجريمحققد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشرمكتبة الصديقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.مكان النشرالمملكة العربية السعودية/الطائفتصانيفالمسائل القضائيةأدب القضاء •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠ومعنى قولهم قضاء القاضي. أي الزم الحق. وحكم به وأحكمه، وأتقنه، وقطع الخصومة، وفرغ منه فلا يتعقبه.قال الله ﷿: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ أي ألزمناه وحتمنا به عليه. فلا تغير. قال الشاعر في عمر بن الخطاب ﵁:قضيت أمورًا ثم غادرت بعدهابواتيج في أكمامها لم تفتقأو فقال بواتق في أحكامها لم تفتق. يعني شيدت أمورًا وجعلتها حتمًا لازمًا لا تغير.وقال الله ﷿: ﴿فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، يعني أحكمه وأتقنه. قال أبو ذؤيب.1 / 94نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي