(١٨٨) وأجمع الشافعي والكوفي على أن المدعى عليه لو أقر بوكالته، وأنكر الدين، فرام الوكيل إقامة البينة على الدين. إن البينة لا تسمع منه على الدين، وإن الوكالة لا تثبت في ذلك بإقراره إلا بينة تقوم عليه، قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. وقاله الكوفي نصًا.
(١٨٩) واختلفوا لو أقر بالوكالة والدين. فقال الشافعي: لا أجبره على دفع المال. وقلت له إن شئت فادفع أو دع.
وقال أبو حنيفة يحكم عليه بذلك. فإن حضر الطالب فأنكر أن يكون وكله بذلك. كان للغريم أن يحلفه بالله مما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال من هذا الغريم يأمرك. فإن حلف أخذ هو من الغريم، ورجع الغريم على الوكيل، إن كان المال في يده قائمًا بعينه. وإن ادعى أنه قد تلف عنده وأنه قد دفعه إلى الموكل. كان القول قوله مع يمينه ولا سبيل للغريم عليه. وإن أنكر وكالته وأقر بالدين للغائب، فرام يمينه بالله ما يعلم أن فلانًا وكله يقبض ذلك، فلا يمين عليه في ذلك. قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. وقاله: أبو حنيفة نصًا. وقال أبو يوسف: أحلفه بالله ما يعلم أن فلانًا الغائب وكله بذلك. فإن حلف فلا خصومة بينهما إلا أن تقوم بينة على الوكالة، وإن نكل عن اليمين أمره الحاكم بدفع الدين إلى الوكيل، ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.
1 / 210
باب: الترغيب في القضاء
باب: صفة القاضي
باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
باب: صفة كاتب القاضي
باب: صفة القاسم
باب: ذكر شرط القاضي
باب: ترجمان القاضي
باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
باب ذكر خليفة القاضي
باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
باب: قاضي البغاة والأهواء
باب: القضاء بين أهل الكفر
باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
باب: العدوى والهجوم والأعذار
باب: الوكالة
باب: تصحيح الدعوى
باب: الإقرار
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
باب: موضع اليمين
باب: كيفية اليمين
باب: عدد اليمين في القتل
باب: ما لا يجب مع اليمين
باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
باب: صفة اليمين على البت
باب: النكول ورد اليمين
باب: تفريع مسائل النكول
باب: مراتب البينات
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
باب: شهادة المتوسط والمختبئ
باب: ذكر الشهادة على الشهادة
باب: كتاب القاضي إلى القاضي
باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي، أو تلقاه بنفسه فيخبره
باب: كتاب قاضي البغاة
باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
باب: الشهادة على كتاب القاضي
باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب