75

الأدب النبوي

الناشر

دار المعرفة

رقم الإصدار

الرابع

سنة النشر

١٤٢٣ هـ

مكان النشر

بيروت

تصانيف

خربت ذممهم. وخبثت نفوسهم. ولم يخالط الإيمان قلوبهم. أولئك قرناء المشركين وإخوان الشياطين. ٣٢- باب: اليمين الفاجرة عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين صبر»، وفي رواية «يمن كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»، وفي رواية «فليتبوّأ مقعده من النّار»، فأنزل الله تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا «١» إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما حدّثكم أبو عبد الرّحمن، فقالوا: كذا: قال فيّ أنزلت: كان لي بئر في أرض ابن عم لي: فجحدني فقدّمته إلى رسول الله ﷺ فقال: «بيّنتك أو يمينه»؛ وفي رواية: فقال لي: «شهودك قلت: ما لي شهود»، قال: «فيمينه»؛ فقلت إذن يحلف ويذهب بمالي؛ فقال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر ... إلخ» [رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن «٢» وغيرهما بعبارات متقاربة] . اللغة: يمين الصبر: هي التي ألزم بها صاحبها. وحبس عليها وكانت لازمة له من جهة الحكم. والفجور: شق ستر الديانة مأخوذ من الفجر، وهو شق الشيء شقا

(١) سورة آل عمران، الآية: ٧٧. (٢) رواه البخاري في كتاب: التفسير، باب: «إن الذين يشترون بعهد الله ...» . (٤٥٤٩) . ورواه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٣٥٣) . ورواه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد (٣٢٤٣) . ورواه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩) . ورواه ابن ماجة في كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا (٢٣٢٣) . ورواه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: القضاء في قليل المال وكثيره (٥٤٣٤) بنحوه.

1 / 79