صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت الجسد كلّه ألا وهي القلب» .
[رواه البخاري ومسلم «١» وغيرهما] .
اللغة:
الحلال: المأذون فيه؛ والحرام: الممنوع منه، وبيّن: واضح، والمشتبه: أو المشبه الخفي أمره، والإثم: الذنب، والاستبانة: الظهور، واجترأ:
تشجع، وأوشك: قرب، والرتع: رعي الماشية والإتساع في الخصب، والحمى:
المكان المحمي الممنوع على غير من حماه، واتقى: حذر واتخذ الوقاية مما يضر، استبرأ: طلب البراءة، والدّين: الطاعة وما يتدين به، والعرض: موضوع المدح والذم من الإنسان؛ والمضغة: القطعة قدر ما يمضغ؛ والقلب: معروف، ويقال للعقل:
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها «٢» .
الشرح:
يرشدنا الرسول ﷺ إلى ما هو خير لنا في ديننا وأعراضنا وهو الابتعاد عن مواطن الريب فيسلم الدّين من النقص، والعرض من الطعن؛ فذكر أن الحلال بين واضح إذ هو ما أذن الشارع في فعله بنص في القرآن أو في كلام الرسول ﷺ وكذلك الحرام واضح لأنه ما منع الشارع فعله بنص قرآني أو حديث نبوي، وبعبارة أخرى الحلال هو الطيب النافع، والحرام هو الخبيث الضار، وبين الحلال والحرام أمور خفية مشتبهة لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام؟ كالأشياء التي تعارضت فيها الأدلة كلحوم الحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، فإن ظاهر الحصر في آية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ «٣» يدل على حل ما ذكرناه؛ وجاء في الحديث النهي عنها، ومن أجل ذلك اختلف العلماء في حلها، ومن الشبيهات الأمور التي لا تطمئن إليها نفسك الطيبة.
فدعها إلى ما تطمئن إليه عملا بحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . رواه الترمذي والنسائي «٤» وغيرهما عن الحسن بن علي.
_________
(١) رواه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (٥٢) . ورواه مسلم في كتاب: المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧) .
(٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٤) رواه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات (٥٧٢٧) .
1 / 29