40آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ٦٧٦ هجريمحققبسام عبد الوهاب الجابيالناشردار الفكرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشردمشقتصانيفأصول الفتوىأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧على كَرَاهَة قَول أَطَالَ الله بَقَاءَك وَقَالَ بَعضهم هِيَ تَحِيَّة الزَّنَادِقَة وَفِي صَحِيح مُسلم فِي حَدِيث أم حَبِيبَة ﵂ إِشَارَة إِلَى أَن الأولى ترك نَحْو هَذَا من الدُّعَاء بطول الْبَقَاء وأشباههالثَّامِنَة ليختصر جَوَابه وَيكون بِحَيْثُ تفهمه الْعَامَّةقَالَ صَاحب الْحَاوِي يَقُول يجوز أَو لَا يجوز أَو حق أَو بَاطِلوَحكى شَيْخه الصَّيْمَرِيّ عَن شَيْخه القَاضِي أبي حَامِد أَنه كَانَ يختصر غَايَة مَا يُمكنهُ واستفتي فِي مَسْأَلَة آخرهَا يجوز أم لَا فَكتب لَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقالتَّاسِعَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب إِذا سُئِلَ عَمَّن قَالَ أَنا أصدق من مُحَمَّد بن عبد الله أَو الصَّلَاة لعب وَشبه ذَلِك فَلَا يُبَادر بقوله هَذَا حَلَال1 / 52نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي