34

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

بسام عبد الوهاب الجابي

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

دمشق

هَذَا كرهه أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ من أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة وَغَيره وَقَالُوا هَذَا تَعْلِيم للنَّاس الْفُجُور وَإِذا لم يجد الْمُفْتِي من يسْأَله فصَّل الْأَقْسَام واجتهد فِي بَيَانهَا واستيفائها
الثَّانِيَة لَيْسَ لَهُ أَن يكْتب الْجَواب على مَا علمه من صُورَة الْوَاقِعَة إِذا لم يكن فِي الرقعة تعرّض لَهُ بل يكْتب جَوَاب مَا فِي الرقعة فَإِن أَرَادَ جَوَاب مَا لَيْسَ فِيهَا فَلْيقل وَإِن كَانَ الْأَمر كَذَا وَكَذَا فَجَوَابه كَذَا
وَاسْتحبَّ الْعلمَاء أَن يزِيد على مَا فِي الرقعة مَا لَهُ تعلُّق بهَا مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ السَّائِل لحَدِيث هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته
الثَّالِثَة إِذا كَانَ المستفتي بعيد الْفَهم فليرفقْ بِهِ ويصبر على تفهم سُؤَاله وتفهيم جَوَابه فَإِن ثَوَابه جزيل
الرَّابِعَة ليتأمل الرقعة تأملًا شافيًا وآخرُها آكِد فَإِن السُّؤَال فِي آخرهَا وَقد يتَقَيَّد الْجَمِيع بِكَلِمَة فِي آخرهَا ويغفل عَنْهَا

1 / 46