آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي ت. 676 هجري
23

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

بسام عبد الوهاب الجابي

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

دمشق

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ فِيهِ مسَائِل إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى وَالثَّانِي يتَعَيَّن وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل

1 / 35