23

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

بسام عبد الوهاب الجابي

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

دمشق

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ
فِيهِ مسَائِل
إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ
أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى
وَالثَّانِي يتَعَيَّن
وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه
الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل

1 / 35