آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي ت. 676 هجري
11

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

بسام عبد الوهاب الجابي

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

دمشق

اقتباس الْأَحْكَام مِنْهَا وَهَذَا يُسْتَفَاد من أصُول الْفِقْه عَارِفًا من عُلُوم الْقُرْآن والْحَدِيث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف وَاخْتِلَاف الْعلمَاء واتفاقهم بِالْقدرِ الَّذِي يتَمَكَّن مَعَه من الْوَفَاء بِشُرُوط الْأَدِلَّة والاقتباس مِنْهَا ذَا دربة وارتياض فِي اسْتِعْمَال ذَلِك عَالما بالفقه ضابطًا لأمهات مسَائِله وتفاريعه فَمن جمع هَذِه الْأَوْصَاف فَهُوَ الْمُفْتِي الْمُطلق المستقل الَّذِي يتَأَذَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة وَهُوَ الْمُجْتَهد الْمُطلق المستقل لِأَنَّهُ يسْتَقلّ بالأدلة بِغَيْر تَقْلِيد وتقيد بِمذهب أحد قَالَ أَبُو عَمْرو وَمَا شرطناه من حفظه لمسائل الْفِقْه لم يشْتَرط فِي كثير من الْكتب الْمَشْهُورَة لكَونه لَيْسَ شرطا لمنصب الِاجْتِهَاد لِأَن الْفِقْه ثَمَرَته فَيتَأَخَّر عَنهُ وَشرط الشَّيْء لَا يتَأَخَّر عَنهُ وشَرَطَه الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَصَاحبه أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَغَيرهمَا واشتراطه فِي الْمُفْتِي الَّذِي يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة هُوَ الصَّحِيح وَإِن لم يكن كَذَلِك فِي الْمُجْتَهد المستقل

1 / 23