الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

ابن كثير ت. 774 هجري
49

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

فصل فِي الإطلاء بالنورة هَل يجوز أم لَا أما الْمَرْأَة: فَيجوز لَهَا ذَلِك بِلَا نزاع، لِأَنَّهُ من بَاب الزِّينَة، وَهِي مأمورة بهَا للزَّوْج وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن حُصَيْن عَن عبد الله ابْن شَدَّاد فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حسبته لجة وكشفت عَن سَاقيهَا﴾ فَإِذا الْمَرْأَة شعراء فَقَالَ سُلَيْمَان ﵇: مَا يزِيل هَذَا قَالُوا: النورة. قَالَ: فَجعلت النورة يَوْمئِذٍ. وَأما الرجل: فروى الإِمَام الْحَافِظ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه: عَن وَكِيع عَن مُحَمَّد بن قيس الْأَسدي عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: كَانَ عمر ﵁ رجلا أهلب يَعْنِي كثير الشّعْر، وَكَانَ يحلق عَنهُ الشّعْر، فَذكرت لَهُ النورة، فَقَالَ النورة من النَّعيم وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ لَا يطلي وَقَالَ أَيْضا: حَدثنَا حُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن هِشَام عَن الْحسن

1 / 72