29

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

ذَلِك لِئَلَّا يرى عَوْرَاتهمْ.
وَقَالَ سلمَان الْفَارِسِي ﵁: لِأَن أَمُوت ثمَّ أنشر ثمَّ أَمُوت ثمَّ أنشر ثمَّ أَمُوت، أحب إِلَيّ من أَن أرى عَورَة الرجل أَو يَرَاهَا مني
روى ذَلِك عَن وَكِيع عَن هِشَام بن الْغَاز عَن عبَادَة بن نسي عَن قيس بن الْحَارِث عَنهُ.
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن زِيَاد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: رَأَيْت أَبَا جَعْفَر دخل الْحمام، وَعَلِيهِ إِزَار إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وَفِيه أنَاس بِغَيْر أزر.
مَسْأَلَة هَل يسْتَحبّ أَن يسلم الدَّاخِل إِلَى الْحمام
فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال:
أَحدهَا: أَنه يسلم كَسَائِر الْأَمَاكِن.
وَالثَّانِي: لَا يسلم، لِأَنَّهُ مَحل لَا يُرَاد لِلْعِبَادَةِ، فَلَا يسْتَحبّ فِيهِ السَّلَام كالحش.
وَالثَّالِث: أَنه يسلم على من هُوَ مستتر بمئزر، وَلَا يسلم على من هُوَ مَكْشُوف الْعَوْرَة.

1 / 52