فصل
الأولى أَن يقْصد الدَّاخِل إِلَى الْحمام بِدُخُولِهِ الإغتسال من الْجَنَابَة إِن كَانَ عَلَيْهِ، أَو تنظيف رَأسه، وبدنه من الْوَسخ، والدرن، فَإِن ذَلِك مَأْمُور بِهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ. فقد روى البُخَارِيّ، وَمُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا، وَيغسل فِيهِ رَأسه، وَجَسَده. وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ.
وَالْأولَى أَن يكون ذَلِك يَوْم الْجُمُعَة، لحَدِيث جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: على كل مُسلم فِي سَبْعَة أَيَّام، غسل يَوْم، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ وَهَذَا لَفظه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه. وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم أَخْرجَاهُ.