الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

ابن كثير ت. 774 هجري
17

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

فصل إِذا علم هَذَا فَالْوَاجِب: أَن يؤمرن إِذا أردن دُخُول الْحمام إِمَّا لمَرض، أَو نِفَاس، وَمَا يلْحق بذلك من كَثْرَة الْوَسخ والأذى أَن يخْرجن كَمَا أمرهن الله ﷿ فِي تستر وَعدم تبرج بزينة، لَا يظهرن زِينَة من حلي، وَلَا قماش ملون، وخف، وبخور ثِيَاب وَغير ذَلِك مِمَّا يتَأَذَّى بِهِ الرِّجَال، وَيفتح طرق الشَّيْطَان. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا النَّبِي قل لِأَزْوَاجِك وبناتك وَنسَاء الْمُؤمنِينَ يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن ذَلِك أدنى أَن يعرفن فَلَا يؤذين وَكَانَ الله غَفُورًا رحِيما﴾ . وَقَالَ فِي سُورَة النُّور: ﴿قل للْمُؤْمِنين يغضوا من أَبْصَارهم ويحفظوا فروجهم ذَلِك أزكى لَهُم إِن الله خَبِير بِمَا يصنعون وَقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا وَليَضْرِبن بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبهنَّ وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن أَو آبائهن أَو آبَاء بعولتهن أَو أبنائهن أَو أَبنَاء بعولتهن أَو إخوانهن أَو بني إخوانهن أَو بني أخواتهن أَو نسائهن أَو مَا ملكت أيمانهن أَو التَّابِعين غير أولي الإربة من الرِّجَال أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلم مَا يخفين من زينتهن وتوبوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون﴾ . قَالَ الْعلمَاء: وَيسْتَحب أَن تمشي الْمَرْأَة إِلَى جَانب الطَّرِيق، كَمَا جَاءَ فِي

1 / 40